السيد الخميني

471

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وما وردت من عدم قبول شهادته ، وعدم جواز توليته القضاء والإمامة " 1 " . . إلى غير ذلك ممّا لا دخل لها بكفره ونجاسته " 2 " ، كما لا يخفى . نعم ، ربّما يتمسّك لنجاسته بأخبار غسالة الحمّام وبكفره " 3 " ؛ بدعوى ملازمتها مع كفره ، وفي المقدّمتين إشكال ومنع . أمّا الثانية : فلعدم الدليل عليها . وأمّا الأولى : فللإشكال في روايتها سنداً ودلالةً : أمّا رواية حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، قال ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ؛ فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهلَ البيت ، وهو شرّهم " 4 " . فمع ضعفها وإرسالها " 5 " ، أنّ الظاهر منها أنّ اغتسال الجنب بما هو ، مانع عن

--> " 1 " وسائل الشيعة 27 : 374 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، و 8 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 14 ، الحديث 1 و 2 و 4 و 6 . " 2 " مثل رواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا شعره ولا لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه . المحاسن : 108 / 100 ، بحار الأنوار 5 : 285 / 6 . " 3 " والظاهر أنّ الصحيح " لكفره " . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 373 / 1143 ، وسائل الشيعة 1 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 1 . " 5 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد . والرواية ضعيفة بحمزة بن أحمد فإنّه مهمل . رجال الطوسي : 335 / 13 .